السيد البروجردي
36
جامع أحاديث الشيعة
محمد عليهما السلام ، انه بلغه عن عمار الساباطي انه روى عنه ان السنة من الصلاة مفروضة ( وذكر نحوه الا انه اسقط قوله أولم يسه ) المحاسن 29 - البرقي عن أبيه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من صلى واقبل على صلاته لم يحدث نفسه ولم يسه فيها اقبل الله عليه ( وذكر مثله ) . 2304 - ( 21 ) كا 101 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يب 233 - الحسين بن سعيد : عن القاسم بن محمد ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام وانا اسمع جعلت فداك انى كثير السهو في الصلاة ، فقال : وهل يسلم منه أحد فقلت ( و - يب ط ) ما أظن أحدا أكثر سهوا منى ، فقال له أبو عبد الله ( ع ) يا ( أ - يب كا خ ) با محمد ان العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها وثلاثة أرباعها وأقل وأكثر على قدر سهوه فيها ( و - يب ط ) لكنه - 1 - يتم له من النوافل - 2 - ( قال - كا ) فقال له أبو بصير ما أرى النوافل ينبغي ان تترك على حال ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : أجل لا . 2305 - ( 22 ) يب 233 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عمن رواه عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سها ولكن الله تعالى يتمم - 3 - ذلك بالنوافل . 2306 - ( 23 ) مستدرك 266 - دعائم الاسلام ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا أحرمت في الصلاة فاقبل عليها فإنك إذا أقبلت اقبل الله عليك وإذا أعرضت أعرض الله عنك ، فربما لم يرفع من الصلاة الا الثلث أو الربع أو السدس على قدر اقبال المصلى على صلاته ولا يعطى الله الغافل شيئا . 2307 ( 24 ) فقه الرضا 13 - إذا أحرم العبد في صلاته اقبل الله عليه بوجهه ووكل به ملكا يلتقط القرآن من فيه التقاطا ، فان أعرض أعرض الله عنه ووكله إلى الملك ، فان هو اقبل على صلاته بكليته - 4 - رفعت صلاة كاملة وان سها فيها
--> ( 1 ) لكن يب خ ل ( 2 ) بالنوافل - يب خ ( 3 ) يتم - خ ل ( 4 ) بكله - خ